عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
214809 مشاهدة
تزوجها ولم يسم لها صداقًا

فإن تزوجها ولم يسم لها صداقًا فلها مهر المثل.
فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لقوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ البقرة: 236 .


قوله: (فإن تزوجها ولم يسم لها صداقًا، فلها مهر المثل):
كثيرًا ما يقولون: زوجتك بمهر أمثالها أو بما يتراضى عليه الزوجان، فإذا اختلفا نظر في أمثالها: أخواتها أو زميلاتها اللاتي يساوينها في السن والشرف والكفاءة؛ فتعطى مثل أمثالها من النقود أو الحلي أو الأكسية وما أشبه ذلك.
قوله: (فإن طلقها قبل الدخول: فلها المتعة... إلخ):
المتعة هي: المتاع الذي أمر الله تعالى به، وهي تعم كل مطلقة- على الصحيح- ولكن إذا طلقها قبل أن يفرض لها فليس لها إلا المتعة، وإن طلقها بعد أن دخل بها وملكت الصداق فلها أيضا المتعة، وإن طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها صداقًا فيكفيها نصف الصداق عن المتعة، هذا هو القول المختار.
وقد أمر الله تعالى بالمتاع في قوله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا الأحزاب: 28 .

فأمره بأن يمتعهن، أي: يعطي كل واحدة منهن متاعًا. وكذلك قال في غير المدخول بها: إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ الأحزاب: 49 وقال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ البقرة: 236 الموسع: الذي
عنده سعة في المال، والمقتر: الفقير على كل منهما قدره، وقد قرأها بعضهم:
(على الموسع قدْره وعلى المقتر قدْره) بالسكون، أي: مقدار ما يتسع له ماله، وقدر هذا الصحابة فقالوا: أعلاها خادم أو خادمة، أي: يمتعها بخادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها وما بين ذلك جائز، فإذا أعطاها مثلاً عباءة وخمارًا فإن هذا يعتبر متاعًا، وكذلك إذا أعطاها حليًّا من ذهب أو فضة أو أعطاها أواني أو أمتعة،
أو أعطاها مثلا خادمًا أو أعطاهًا نقودًا كل ذلك يصلح أن يكون متاعًا.